الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام
.كتاب النِّكَاح: (1204) عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا معشر الشَّبَاب، من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصن لِلْفَرجِ، وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء». مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.(1205) وَعند مَالك فِي حَدِيث جَابر بن عتِيك: «وَالْمَرْأَة تَمُوت بِجمع شهيدة».(1206) وَعَن أنس أَن نَفرا من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن عمله فِي السِّرّ، فَقَالَ: بَعضهم: لَا أَتزوّج النِّسَاء، وَقَالَ بَعضهم: لَا آكل اللَّحْم، وَقَالَ بَعضهم: لَا أَنَام عَلَى فرَاش.«فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَال أَقوام قَالُوا كَذَا وَكَذَا، أَلا وأَنِّي أُصَلِّي وأنام، وَأَصُوم وَأفْطر، وأتزوج النِّسَاء، فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني». أخرجه مُسلم.(1207) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك».(1208) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر، قَالَ تزوجت امْرَأَة فِي عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا جَابر، تزوجت؟» قَالَ: نعم قَالَ: «أبكراً أم ثَيِّبًا؟» قَالَ قلت: بل ثَيِّبًا. قَالَ: «فَهَلا بكراً تلاعبها وتلاعبك».... الحَدِيث. أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.(1209) وَعند أبي دَاوُد عَن معقل بن يسَار فِي حَدِيث: «تزوجوا الْوَدُود الْوَلُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم». رَوَاهُ المستلم بن سعيد، وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِيهِ: شيخ ثِقَة..فصل: (1210) عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله، قَالَ: علمنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة، وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة. قلت: فَذكر التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة ثمَّ قَالَ: وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة أَن يَقُول: «إِن الْحَمد لله، نستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ، ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا، من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله وَيقْرَأ ثَلَاث آيَات». قَالَ عَبْثَر: ففسره لنا سُفْيَان {اتَّقوا الله حق تُقَاته وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ} [آل عمرَان: 102]. {اتَّقوا الله الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام إِن الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبا} [النِّسَاء: 1]. {اتَّقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا} [الْأَحْزَاب: 70]. أخرجه التِّرْمِذِيّ.(1211) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذا رفأ الْإِنْسَان قَالَ: «بَارك الله لَك، وَبَارك عَلَيْك، وَجمع بَيْنكُمَا فِي خير». أخرجه أَبُو دَاوُد..فصل: (1212) عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، أَنه خطب امْرَأَة فَقَالَ: لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُر إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا»، أخرجه التِّرْمِذِيّ.(1213) ثَبت فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «لَا يخلون أحدٌ بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو رحم محرم لَهَا»... الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ.(1214) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَة بعبدٍ قد وهبه لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَة ثوب إِذا قنَّعت بِهِ رَأسهَا لم يبلغ رِجْلَيْهَا، وَإِذا غطت بِهِ رِجْلَيْهَا لم يبلغ رَأسهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تلقى قَالَ: «إِنَّه لَيْسَ عَلَيْك بَأْس، إِنَّمَا هُوَ أَبوك أَو غلامك». أخرجه أَبُو دَاوُد.(1215) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن أم سَلمَة اسْتَأْذَنت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحجامَة: فَأمر أَبَا طيبَة أَن يحجمها. قَالَ: حسبت أَنه قَالَ كَانَ أخاها من الرضَاعَة، أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم. أخرجه مُسلم..فصل: (1216) عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله، أَو يَأْذَن لَهُ الْخَاطِب فيخطب». أخرجه أَبُو يعْلى، ثمَّ ابْن حبَان فِي صَحِيحه.(1217) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس: «اذهبي إِلَى أم شريك، وَلَا تفوتينا بِنَفْسِك».(1218) وَثَبت فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ».(1219) فِي رِوَايَة عَن مَالك عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، فِي حَدِيث الواهبة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن». هَكَذَا فِيهِ بِلَفْظ التَّزْوِيج، وَكَذَا رِوَايَة زَائِدَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، وفضيل بن سُلَيْمَان بِلَفْظ التَّزْوِيج.(1220) وَفِي رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة: «أنكحتكها».(1221) وَفِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن أَبِيه: «قد ملكتكها».(1222) وَفِي رِوَايَة معمر وَالثَّوْري: «أملكتكها».(1223) وَفِي رِوَايَة أبي غَسَّان: «أنكناكها».(1224) وَعند ابْن حبَان، من رِوَايَة ابْن جريج، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل، وَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ». وَذكر ابْن حبَان أَنه لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غير هَذَا الْخَبَر.(1225) وَعَن عَامر بن عبد الله بن الزبير، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أعْلنُوا النِّكَاح». رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله الْقرشِي، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد..بَاب الْمولى وَالْمولى عَلَيْهِ: (1226) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات. فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ». لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَبَعْضهمْ يعله بِمَا خُولِفَ فِي تَأْثِيره.(1227) وَرَوَى مَالك عَن عبد الله بن الفضل، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن، وإذنها صُماتها». انْفَرد بِهِ مُسلم.(1228) وَفِي رِوَايَة زِيَاد بن سعد، عَن عبد الله، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: «الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا».(1229) وَعَن جَابر بن عبد الله، أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفرق بَينهمَا. أخرجه النَّسَائِيّ.(1230) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر، وَلَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن» قَالُوا: يَا رَسُول الله وَكَيف إِذْنهَا؟ قَالَ: «أَن تسكت». مُتَّفق عَلَيْهِ.(1231) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: «تُستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا وَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا». قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.(1232) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر».رِجَاله ثِقَات عِنْدهم إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: لم يسمعهُ صَالح من نَافِع، إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل عَنهُ. قلت: وَعبد الله بن الْفضل ثِقَة.(1233) وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للرجل: «أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة؟» قَالَ: نعم. وَقَالَ للْمَرْأَة: «أترضين أَن أزَوجك فلَانا؟» قَالَت: نعم، قَالَ: فزوج أَحدهمَا صَاحبه... الحَدِيث. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ ابْن حبَان فِي صَحِيحه باخْتلَاف لفظ.(1234) وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر». أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمن يحْتَج بِابْن عقيل يُصَحِّحهُ.(1235) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا، وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا». أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمن يحْتَج بالْحسنِ عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه.(1236) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نهَى عَن الشّغَار والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهم صدَاق.(1237) وَرَوَاهُ عبيد الله، عَن نَافِع، وَفِيه: قلت لنافع: مَا الشّغَار؟ مُتَّفق عَلَيْهِ.(1238) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث الرّبيع بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ، أَن أَبَاهُ حَدثهُ أَنه كَانَ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي قد كنت أَذِنت لكم فِي الِاسْتِمْتَاع من النِّسَاء، وَإِن الله قد حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَمن كَانَ عِنْده مِنْهُنَّ شَيْء فَلْيخل سَبيله، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا».(1239) وَعِنْده أَيْضا فِي رِوَايَة أُخْرَى: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى يَوْم الْفَتْح عَن مُتْعَة النِّسَاء.(1240) وَرَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها».(1241) وَرَوَى مَالك أَيْضا، عَن نَافِع، عَن نُبيه بن وهب، أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر، بنت شيبَة بن جُبَير، فَأرْسل إِلَى أبان بن عُثْمَان فَحَضَرَ ذَلِك وَهُوَ أَمِير الْحَاج، فَقَالَ أبان: سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان يَقُول، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب». لفظ مُسلم من هَذَا الْوَجْه فيهمَا.(1242) وَعند ابْن حبَان زِيَادَة: «وَلَا يُخطب عَلَيْهِ».(1243) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه قَالَ: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم.(1244) وَعَن زيد بن الْأَصَم، قَالَ: حَدَّثتنِي مَيْمُونَة بنت الْحَارِث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزَوجهَا وَهُوَ حَلَال، قَالَ: وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس.(1245) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَ: طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا، فَتَزَوجهَا رجل، ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا، فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا، فَسئلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول». أخرجهُمَا مُسلم.(1246) وَعَن عمر بن نَافِع، عَن أَبِيه، أَنه قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ عَن غير مُؤَامَرَة مِنْهُ، ليحللها لِأَخِيهِ، هَل تحل للْأولِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا نِكَاح رَغْبَة، كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ: هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.(1247) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله». أخرجه أَبُو دَاوُد.(1248) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَال لَهُ بصرة قَالَ: تزوجت امْرَأَة بكرا فِي سترهَا، فَدخلت عَلَيْهَا فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلدوها» أَو قَالَ: «فحدوها».(1249) وَعِنْده أَيْضا فِي رِوَايَة عَن سعيد بن الْمسيب: أَن رجلا يُقَال لَهُ بصرة بن أَكْثَم نكح امْرَأَة وفيهَا: وَفرق بَينهمَا. وَهَذِه الرِّوَايَة بِهَذِهِ الزِّيَادَة عِنْد الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك تَامَّة، وَهِي مختصرة عِنْد أبي دَاوُد.(1250) وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي امْرَأَة مجحٍّ عَلَى بَاب فسطاط، فَقَالَ: «لَعَلَّه يُرِيد أَن يلم بهَا؟» فَقَالُوا: نعم، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعناً يدْخل مَعَه فِي قَبره، كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ، كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ!». لفظ مُسلم.
|